السيد محمد الحسيني الشيرازي
38
إيصال الطالب إلى المكاسب
واما عكسها وهو : ان ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده فمعناه أن كل عقد لا يفيد صحيحه ضمان مورده ، ففاسده لا يفيد ضمانا كما في عقد الرهن والوكالة والمضاربة ، والعارية غير المضمونة ، بل المضمونة ، بناء على انّ المراد بإفادة الصحيح للضمان ، افادته بنفسه لا بأمر خارج عنه كالشرط الواقع في متنه وغير ذلك من العقود اللازمة والجائزة .